السيد علي الحسيني الصدر
146
دراسات في الاجتهاد والتقليد
فيما كان بحسب الإجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم ( 1 ) وقد اضمحلّ واضح ، بداهة انّه لا حكم معه شرعا ( 2 ) ، غايته المعذورية في المخالفة ؟ ؟ ؟ عقلا ( 3 ) . وكذلك ( 4 ) فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو قرينة المجاز ( 5 ) أو المعارض ، بناءا على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية ،